مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي ، وجب على الوليّ قضاؤها ( 1 ) .
مسألة 21 : لو لم يكن وليٌّ ( 2 ) أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت ، وجب الاستيجار ( 3 ) من تركته ( 4 ) ، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به .
مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء .
مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط .
مسألة 24 : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ، ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال ( 5 ) .
مسألة 25 : إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت ، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت ، لا عنه .
[ فصل في الجماعة ]
فصل في الجماعة
وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض ، خصوصاً اليوميّة منها وخصوصاً في الأدائيّة ولا سيّما في الصبح والعشاءين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء . وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ، ما كاد يلحقها بالواجبات ؛ ففي الصحيح :
« الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد ، بأربع وعشرين درجة » ؛ وفي رواية زرارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لكن لا ينوي القضاء إذا أتى بها قبل مضيّ وقتها ، كما أنّ الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت
( 2 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الاحتياط فيه ؛ ومع موت الوليّ لا يبعد عدم الوجوب ، إلّا مع الإيصاء فيخرج من الثلث
( 3 ) . الامام الخميني : قد مرّ أنّ الأقوى عدم الوجوب ، ومع الايصاء يخرج من الثلث
مكارم الشيرازي : الأقوى أنّه لا يجب ، وقد مرّ في المسألة الثالثة من الاستيجار
( 4 ) . الخوئي : مرّ أنّ الأقوى عدم وجوبه إلّا مع الإيصاء
( 5 ) . الخوئي : أظهره عدم الانتقال ، كما صرّح بنظيره [ في هذا الفصل ، المسألة الرابعة ]
مكارم الشيرازي : بل منع ، كما مرّ منه في المسألة الرابعة