تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
وحده بخمس وعشرين ؟ فقال عليه السلام : « صدقوا » ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال عليه السلام : « نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » ؛ وفي رواية محمّد بن عمارة : قال : أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل ، أو صلاته مع جماعة ؟ فقال عليه السلام : « الصلاة في جماعة أفضل » ، مع أنّه ورد : « أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة » وفي بعض الأخبار « ألفين » ؛ بل في خبر : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر ، فقال : يا محمّد ! إنّ ربّك يقرئك السلام وأهدى إليك هديّتين ، قلت : ما تلك الهديّتان ؟ قال : الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة ، قلت : يا جبرئيل ! ما لُامّتي في الجماعة ؟ قال : يا محمّد ! إذا كانا اثنين كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ستّمائة صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب اللّه لكلّ واحد ألفاً ومأتي صلاة ، وإذا كانوا خمسة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفين وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا ستّة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف وستّمائة صلاة ، وإذا كانوا ثمانية كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفاً ومأتي صلاة ، وإذا كانوا تسعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستّة وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة سبعين ألفاً وألفين وثمانمائة صلاة ؛ فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلّها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائكة كُتّاباً ، لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة . يا محمّد ! تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام ، خير من ستّين ألف حجّة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرّة ؛ وركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام ، خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين ؛ وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة ، خير من عتق مائة رقبة » . وعن الصادق عليه السلام : « الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشيّ بمائة » . ولا يخفى أنّه إذا تعدّد جهات الفضل ، تضاعف الأجر ؛ فإذا كانت في مسجد السوق الّذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره ، وإذا كانت في مسجد القبيلة الّذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك ، وإذا كانت في المسجد الجامع الّذي تكون الصلاة فيه بمائة