تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا ، محكوم بالطهارة ؛ كما أنّ الشيء الأحمر الّذي يشكّ في أنّه دم أم لا ، كذلك ؛ وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ؛ وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البُرغوث ، يحكم بالطهارة ؛ وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجس ، فالظاهر الحكم بنجاسته ( 1 ) عملًا بالاستصحاب ( 2 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) ؛ ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس ، فيحكم بالطهارة ، لأصالة عدم الردّ ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ ، فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف . مسألة 8 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا ، محكوم بالطهارة . وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ( 4 ) . مسألة 9 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر ، يحكم عليها بالطهارة . مسألة 10 : الماء الأصفر الّذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ، إلّا إذا عُلم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلداً . مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن كان قليلًا مستهلكاً ؛ والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ، ضعيف . مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ؛ وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً ، فالأحوط ( 5 ) الاجتناب عنه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل يحكم بطهارته ، والأصول الّتي تمسّك بها ، لا أصل لها ( 2 ) . الگلپايگاني : مشكل ، والأقرب الطهارة ؛ نعم ، مع الشكّ في خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلًا عن مشكوكه مكارم الشيرازي : بناءً على نجاسته إذا كان في الباطن ، ولكنّه في مورد الدم ومثله ممّا لا يكون قذارته عرفيّة ، لا دليل عليه ؛ فالحكم بالنجاسة هنا مشكل ، إلّا إذا كان الشكّ من جهة الشكّ في خروج الدم بالمقدار المتعارف ، فلا يُترك الاحتياط بالاجتناب عنه ( 3 ) . الخوئي : أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشكّ ناشئاً من الشكّ في خروج الدم بالمقدار المعتاد ( 4 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان سهلًا جدّاً ؛ فلا يبعد وجوبه ( 5 ) . الامام الخميني : والأقوى عدم التنجّس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الگلپايگاني : والأقوى عدمه ( 6 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر طهارته ، كما مرّ مكارم الشيرازي : والأقوى عدمه ، كما عرفت آنفاً
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 62 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي