مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ( 1 ) ؛ نعم ، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك ، فالأحوط ( 2 ) الاجتناب عنه ( 3 ) ، والأولى ( 4 ) غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم ، نجسٌ ( 5 ) ؛ فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه ، تنجّس ( 6 ) ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل ( 7 ) ، هذا إذا علم أنّه دم منجمد ؛ وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ ، كما يكون كذلك غالباً ( 8 ) ، فهو طاهر .
[ السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان ]
السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر ، فتولّد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج ، كان طاهراً وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ( 9 ) ، بل الأحوط
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط تركه
مكارم الشيرازي : إذا لم يكن متعمّداً لذلك بقصد شُرب الدم
( 2 ) . الامام الخميني : وإن كان الجواز لا يخلو من وجه
( 3 ) . الخوئي : لا بأس بتركه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط
( 5 ) . الامام الخميني : إذا ظهر
( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يعدّ مع ذلك من البواطن ، وإلّا لا دليل على نجاسته
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأظهر أنّ وظيفته التيمّم ؛ ولا يكون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبيرة كما يأتي
مكارم الشيرازي : ويحتاط بالتيمّم أيضاً
( 8 ) . الخوئي : كون الغالب كذلك غير معلوم
مكارم الشيرازي : غلبته غير معلومة ، بل لعلّ الغالب كونه دماً ، ولكن مجرّد احتمال كونه لحماً كافٍ في الطهارة
( 9 ) . مكارم الشيرازي : وكان شيئاً كالبرزخ بينهما ، لا إذا كان نوعاً مبايناً جديداً ، فلا يُترك الاحتياط حينئذٍ ؛ ولكن كثير من الصور الّتي ذكرها مجرّد فرض لا واقعيّة لها