لا تكليف الميّت ( 1 ) ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ( 2 ) ، فإنّه يراعي تكليف الميّت ( 3 ) ؛ وكذا في أصل وجوب القضاء ( 4 ) ، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ؛ وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب ، لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلّا إذا علم علماً وجدانيّاً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت ، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه .
مسألة 16 : إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت ، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر ( 5 ) من مرض أو نحوه أو لا لعذر ، لا يجب عليه ( 6 ) القضاء ( 7 ) ، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه .
مسألة 17 : المدار في الأكبريّة على التولّد ، لا على انعقاد النطفة ؛ فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً ، فالوليّ هو الثاني ؛ ففي التوأمين ، الأكبر أوّلهما تولّداً .
مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر ، وجب على الوليّ ( 8 ) قضاؤها ( 9 ) .
مسألة 19 : الظاهر أنّه يكفي ( 10 ) في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت ( 11 ) بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل تكليف نفسه ، وكذا في أصل وجوب القضاء ؛ ولا فرق بين صورة العلم وعدمه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى وجوب رعاية تكليف نفسه في جميع الموارد ، فإنّه حكم اللّه في نظره لا غير ، وهو مأمور به
( 3 ) . الامام الخميني : بل يراعي تكليف نفسه ، وكذا في أصل وجوب القضاء
الخوئي : مرّ حكمه [ في صلاة الاستيجار ، المسألة 15 ]
( 4 ) . الخوئي : المتّبع فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده على الأظهر
( 5 ) . الامام الخميني : مرّ عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره
( 6 ) . الگلپايگاني : قد مرّ أنّ الأحوط القضاء مطلقاً
( 7 ) . الخوئي : بل يجب عليه ، على ما مرّ
مكارم الشيرازي : الأحوط الوجوب
( 8 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 9 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 10 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال ؛ نعم ، هو الأحوط
( 11 ) . الخوئي : في كفايته إشكال ، بل منع