تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
[ أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ] كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحّة كلّ منهما ( 1 ) وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت . ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان ، لا يجوز لهما ( 2 ) الإفطار ( 3 ) بعد الزوال ، والأحوط الكفّارة على كلّ منهما ( 4 ) مع الإفطار بعده ، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً ، كما في قضاء نفسه . مسألة 10 : إذا أوصى الميّت ( 5 ) بالاستيجار عنه ، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً . مسألة 11 : يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه ( 6 ) من القضاء عن الميّت . مسألة 12 : إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع ( 7 ) ، سقط عن الوليّ . مسألة 13 : يجب ( 8 ) على الوليّ ( 9 ) مراعاة الترتيب ( 10 ) في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار . مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر ، لا الميّت ؛ فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الامّ . مسألة 15 : في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه ، اجتهاداً أو تقليداً ،
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل المأمور واحد منهما لا بعينه ، كما في أداء الدين من متبرّعين في آنٍ واحد ؛ واستيجار أجيرين لعمل واحد كذلك ( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 3 ) . الخوئي : لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر ( 4 ) . الخوئي : لا يبعد كون وجوبها أيضاً كفائيّاً ؛ نعم ، إذا لم يتقارن الإفطاران ، فوجوبها على المتأخّر لا يخلو من وجه ( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال فيه في أوّل مبحث استيجار ( 6 ) . مكارم الشيرازي : ويرد عليه أيضاً ما مرّ في المسألة السابقة ( 7 ) . مكارم الشيرازي : مضى الإشكال فيه أيضاً هناك ( 8 ) . الامام الخميني : مع علم الميّت ؛ ومع جهله أو الشكّ في حاله لا يجب ، فلا يجب التكرار ( 9 ) . الگلپايگاني : بناءً على وجوبه في قضاء نفسه ، وقد مرّ عدم الوجوب ( 10 ) . الخوئي : مرّ عدم وجوبها مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم وجوب الترتيب في غير الظهرين والعشاءين