كان أحوط ، خصوصاً ( 1 ) إذا لم يكن للميّت ولد ( 2 ) .
مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه ، لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر .
مسألة 4 : لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ؛ فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل . وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ ، أو المجنون قبل الإفاقة ، لا يجب على الأكبر بعدهما .
مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ ، فالوليّ هو الأوّل .
مسألة 6 : لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع من الإرث ( 3 ) بالقتل أو الرقّ أو الكفر .
مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا ، فالوليّ غيره ( 4 ) من الذكور ( 5 ) وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب ( 6 ) عليه ( 7 ) .
مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد ، لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السنّ ، قسّط القضاء عليهما ( 8 ) ويكلّف بالكسر ،
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا وجه للاحتياط في غير هذه الصورة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك في هذه الصورة ؛ وفي غيره لا وجه لكونه أحوط
( 3 ) . الخوئي : لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره
مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 4 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل
مكارم الشيرازي : فيه أيضاً إشكال ظاهر ، ولا وجه للوجوب عليه
( 5 ) . الخوئي : ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه ؛ نعم ، إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال
الگلپايگاني : على الأحوط
( 6 ) . الگلپايگاني : إلّا إذا لم يكن ذكور في الورثة ، فإنّ الأحوط حينئذٍ وجوب القضاء عليه ، لما مرّ
( 7 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط وجوبه عليه
( 8 ) . الخوئي : الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه ، فإنّ الظاهر وجوب طبيعيّ المقضيّ على طبيعيّ الوليّ ، ولازم ذلك كون الوجوب عينياً إذا لم يتعدّد الوليّ وكفائيّاً إذا تعدّد