القضاء ( 1 ) ولم يتمكّن ( 2 ) من قضائه ( 3 ) وإن كان الأحوط ( 4 ) قضاء جميع ما عليه ؛ وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض ، من سفر ( 5 ) ونحوه ( 6 ) وإن لم يتمكّن ( 7 ) من قضائه . والمراد به الولد الأكبر ؛ فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه ( 8 ) قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتَق وضامن الجريرة .
مسألة 1 : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين ( 9 ) من صلاة نفسهما ؛ فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً .
مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الحيض قد يكون عذراً في الصلاة ، كما إذا حدث بعد مضيّ مقدار من الوقت يسع للصلاة ؛ وأمّا السفر والمرض فلا يكونان عذراً شرعيّاً ؛ نعم ، قد يعدّان عذراً عرفيّاً ؛ فكان الأولى التمثيل بالنوم والنسيان وبعض موارد السهو
( 2 ) . الگلپايگاني : بل مطلقاً على الأحوط
( 3 ) . الخوئي : لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الوليّ بما إذا تمكّن الميّت منه قبل موته
مكارم الشيرازي : بل الأقوى لزوم قدرته وتمكّنه من القضاء
( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 6 ) . الخوئي : في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال ، ولا يبعد عدم وجوبه
مكارم الشيرازي : الأقوى إلحاق غيره كالحيض والنفاس بالمرض في عدم القضاء مع عدم التمكّن
( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط في السفر ؛ وأمّا غيره فالظاهر أنّ التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء
( 8 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 9 ) . الامام الخميني : بل عن الأب ، كما مرّ
الخوئي : بل ما فات عن خصوص الأب ، كما تقدّم