الوجه الصحيح .
مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا ، فشكّ ( 1 ) في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ؛ وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ أنّها الصبح أو الظهر مثلًا ، وجب الإتيان بهما .
مسألة 30 : إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستيجار عنه ( 2 ) .
[ فصل في قضاء الوليّ [ عن الميّت ] ]
فصل في قضاء الوليّ [ عن الميّت ]
يجب على وليّ الميّت ؛ رجلًا كان الميّت أو امرأة ( 3 ) على الأصحّ ( 4 ) ، حرّاً كان أو عبداً ، أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر ( 5 ) ، من مرض ( 6 ) أو سفر ( 7 ) أو حيض فيما يجب فيه
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بأن نسي المستأجر عليه
( 2 ) . الخوئي : بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستيجار فيها على تقدير الفوات
مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ مثل هذه الواجبات يخرج من الثلث إذا أوصى به ، لا بدون الوصيّة ؛ ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا في هذه المسألة وما قبلها إنّما هو فرع صحّة الاستيجار للصلاة والصوم ، وقد عرفت في صدر المسألة الإشكال في أصلها
( 3 ) . الگلپايگاني : على الأحوط في الامرأة
( 4 ) . الامام الخميني : بل الأصحّ خلافه ، فلا يجب عليه ما فات عن والدته
الخوئي : بل على الأحوط ، والأظهر اختصاص الحكم بالرجل
( 5 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره ، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً وطغياناً على الأحوط
الگلپايگاني : بل مطلقاً على الأحوط
الخوئي : بل مطلقاً على الأحوط ؛ ثمّ إنّ في عدّ المرض والسفر من العذر مسامحة واضحة
( 6 ) . الامام الخميني : ليس المرض والسفر عذراً يسوّغ به ترك الصلاة ، ولا يجب القضاء على الحائض
( 7 ) . الگلپايگاني : الأنسب أن يقال : من نوم أو نسيان أو عجز أو تقيّة ، لأنّ المرض والسفر ليسا من الأعذار ، والحيض لا يجب معه قضاء الصلاة ؛ نعم ، يجب معه قضاء الصوم