مسألة 23 : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل ، استحقّ الأجير ( 1 ) أجرة المثل بعمله ( 2 ) ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات ، من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجاريّة إشكال ( 3 ) ، من أهميّة صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللّه .
مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجاريّة ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت ، إلّا بإذن جديد من المستأجر .
مسألة 26 : يجب تعيين الميّت المنوب عنه ويكفي الإجماليّ ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
مسألة 27 : إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ، يجب الإتيان على الوجه المتعارف .
مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبّات الّتي اشترطت ( 4 ) عليه ( 5 ) ، أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان ، فالظاهر نقصان الأجرة ( 6 ) بالنسبة ( 7 ) ، إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مشكل بل ممنوع ، إلّا إذا كان الإتيان مستنداً بأمر المستأجر لا بزعم صحّة الإجارة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : القدر المتيقّن منه ما إذا أتى الأجير عمله بأمر المستأجر
( 3 ) . الامام الخميني : الأقوى وجوب صلاة الوقت وانفساخ الإجارة
الخوئي : لا ينبغي الإشكال في تقدّم صلاة نفسه
الگلپايگاني : لا يبعد لزوم الصرف في صلاة نفسه
مكارم الشيرازي : لا إشكال في وجوب صلاة نفسه وتقديمها
( 4 ) . الگلپايگاني : إذا قيّد مورد العمل به فلا يستحقّ من الأجرة شيئاً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان النسيان بنحو المتعارف ، وأوضح منه ما إذا نسي شيئاً من الواجبات وعمل بما هو وظيفته لصحّة العمل ؛ وكذا الشكيّات وغيرها ؛ ففي جميع ذلك يستحقّ الأجرة تماماً
( 6 ) . الامام الخميني : بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلّف الشرط ، ومع الفسخ يكون عليه اجرة مثل الناقص ، وفي الفرع الثاني مع الشرط كذلك ؛ ومع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة على الصلاة التامّة يقسّط الأجرة ومع وقوعها على تفريغ الذمّة عليه الأجرة
الگلپايگاني : إن كان للمنسيّ تدارك من القضاء وسجدة السهو أو الإتيان بعد المحلّ ، فلا يبعد عدم نقصان الأجرة ، مع التدارك إلّا مع التصريح بخلافه في الإجارة
( 7 ) . الخوئي : الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ينصرف إلى الصحيح ، فلا يؤثّر نسيان جزء غير ركني في استحقاق الأجرة شيئاً ؛ وأمّا الأجزاء المستحبّة فالمتعارف منها وإن كان داخلًا في متعلّق الإجارة بحسب الإطلاق ، إلّا أنّه منصرف عن صورة النسيان ، فلا يترتّب على نسيانها أثر أيضاً ؛ نعم ، إذا اخذ شيء من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة في متعلّق الإجارة صريحاً تعيّن التقسيط ، كما أنّه إذا اخذ فيه شيء منها بنحو الاشتراط كان تخلّفه موجباً للخيار