قول الأجير ( 1 ) بالإتيان به صحيحاً ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه ( 2 ) ، حملًا لفعله على الصحّة ( 3 ) إذا انقضى وقته ( 4 ) . وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة ، فيشكل الحال والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .
مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، إلّا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب ؛ وحينئذٍ فلا يجوز ( 5 ) أن يستأجر بأقلّ من الأجرة المجعولة له ، إلّا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا .
مسألة 22 : إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت ، انفسخت الإجارة ( 6 ) ، فيرجع ( 7 ) المؤجر ( 8 ) بالأجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل ؛ نعم ، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ، ملك الأجرة ( 9 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ؛ ولو كان يقبل قوله ، فلما ذا اشترط الاطمينان في المسألة العاشرة ؟
( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ؛ نعم ، لو علم وجود العمل وشكّ في فساده حمل على الصحّة
( 3 ) . الگلپايگاني : إذا كان الشكّ فيها بعد العلم بالإتيان ؛ وأمّا مع الشكّ في الإتيان فمشكل
مكارم الشيرازي : إنّما يصحّ الحمل على الصحّة إذا علم بإتيانه الفعل بانياً على الصحّة
( 4 ) . الامام الخميني : مع الشكّ في إتيان أصل العمل لا يحكم بإتيانه ولو انقضى الوقت ، ومع الاطمينان بإتيانه يحكم بصحّته مع الشكّ فيها ولو قبل الانقضاء
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 6 ) . الخوئي : هذا إذا وقع الإيجار على تفريغ ذمّة الميّت ولم يمض زمان يتمكّن الأجير فيه من الإتيان بالعمل ، وإلّا لم تنفسخ الإجارة وكانت عليه عندئذٍ أجرة المثل على تقدير عدم فسخ المستأجر ؛ وأمّا إذا وقع على ذات العمل بداعي التفريغ واحتمل فساد عمل المتبرّع واقعاً ، فلا وجه للانفساخ أصلًا ، حيث إنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة
مكارم الشيرازي : في إطلاقه إشكال يأتي في محلّه إن شاء اللّه
( 7 ) . الامام الخميني : المستأجر على المؤجر
( 8 ) . الگلپايگاني : بل المستأجر
مكارم الشيرازي : الظاهر أنّه من سهو القلم ، والصحيح : المستأجر ، كما قيل
( 9 ) . الامام الخميني : مع عدم شرط المباشرة
الخوئي : هذا إذا لم تكن الإجارة مقيّدة بالمباشرة
الگلپايگاني : مع عدم قيد المباشرة
مكارم الشيرازي : مع عدم اشتراط المباشرة