تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
نائبة عن الرجل . مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد ، الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعةً ، إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستيجاريّ ( 1 ) ، إلّا إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة ( 2 ) كون الصلوات الاستيجاريّة احتياطيّة . مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب ( 3 ) في فوائته مع العلم به ( 4 ) ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له ، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب . مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعةٌ ، يجب ( 5 ) أن يعيّن ( 6 ) الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب ( 7 ) الواجب ، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره وأنّه إن لم يتمّم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به ، وإلّا لاختلّ الترتيب ؛ مثلًا إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت ، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين . مسألة 20 : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار ، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً ؛ فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلًا ، وجب الاستيجار ثانياً ويقبل
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : حتّى مع فرض العلم ، على الأحوط ( 2 ) . الخوئي : لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة ، فإنّ الشكّ في كون صلاة الإمام مأموراً بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به ( 3 ) . الخوئي : مرّ عدم وجوب الترتيب في القضاء إلّا في المترتّبتين بالأصالة ؛ وبه يظهر الحال في المسألة الآتية الگلپايگاني : قد مرّ عدم وجوب الترتيب ؛ نعم ، يجب على الأجير مراعاته مع الاشتراط ولو بانصراف إطلاق الإجارة إليه مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم وجوبه إلّا في الظهرين والعشاءين ، فلا يجب الترتيب في غيرها إلّا إذا اشترط عليه ( 4 ) . الامام الخميني : الظاهر أنّ الميزان في وجوب مراعاة الترتيب علم الميّت لا القاضي ، فلو جهل الميّت لا يجب ولو مع علم القاضي ، ولو علم الميّت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استيجاره لتفريغ ذمّته ، ومع الجهل بحال الميّت لا يجب التكرار ( 5 ) . الامام الخميني : مع العلم بأنّ الميّت كان عالماً بالواقعة ، ولا يجب مع الشكّ فيه ، فضلًا عن العلم بعدم علمه ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يجب على المختار ( 7 ) . الگلپايگاني : بناءً على لزومه