تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
مسألة 13 : لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت ، ففي سقوطه عنه إشكال ( 1 ) . مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شكّ ، يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب ( 2 ) عليه إعادة الصلاة . مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت ( 3 ) اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ( 4 ) ؛ فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها ، يجب عليه الإتيان بها ؛ وأمّا لو انعكس ، فالأحوط الإتيان بها ( 5 ) أيضاً ، لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير ( 6 ) إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنّية ، لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن قصد القربة الاحتماليّة ؛ نعم ، لو علم علماً وجدانيّاً بالبطلان ، لم يكف ، لعدم إمكان قصد القربة حينئذٍ ، ومع ذلك لا يُترك الاحتياط . مسألة 16 : يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ؛ فالرجل يجهر في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن كانت
شرح
( 1 ) . الخوئي : والأظهر عدم السقوط مكارم الشيرازي : بل منع ، لعدم الفرق بينه وبين المسألة السابقة بعد اتّحاد الأدلّة ( 2 ) . الگلپايگاني : لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به لو علم ببطلانه اجتهاداً أو تقليداً ( 3 ) . الامام الخميني : إذا صار أجيراً لإتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصحّ عنده ، والأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلًا ولو اجتهاداً أو تقليداً ، ولو كان بحسب رأي الميّت صحيحاً الگلپايگاني : بل على مقتضى تكليف نفسه ، ولا يجوز للمستأجر الاكتفاء به مع البطلان عنده ، كما مرّ مكارم الشيرازي : بل على مقتضى تكليف نفسه ، لأنّه بحسب إطلاق الإجارة مكلّف بالصلاة الصحيحة ، وهي في نظره ليس إلّا ما هو مكلّف به اجتهاداً أو تقليداً ، إلّا أن يشترط عليه غيره ( 4 ) . الخوئي : هذا إذا أوصى الميّت بالاستيجار عنه أو كان الأجير مستنداً في عدم وجوب شرط أو جزء عليه إلى أصل عملي ؛ وأمّا إذا كان مستنداً إلى أمارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمّة الميّت بأزيد ممّا يرى وجوبه ، فالاجتزاء به في فرض عدم الوصيّة لا يخلو من قوّة ( 5 ) . الخوئي : بل هو الأقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمّة الميّت ؛ وأمّا إذا كان على نفس العمل فالأظهر صحّته فيما إذا احتملت صحّة العمل واقعاً ، فيجب الإتيان به حينئذٍ رجاءً ؛ هذا بالإضافة إلى الأجير ؛ وأمّا الوليّ فيجب عليه تفريغ ذمّة الميّت بما يراه صحيحاً ولو كان ذلك بالاستيجار ثانياً ( 6 ) . الگلپايگاني : لا يستحقّ الإجارة مع البطلان على مذهبه ، من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الظنّ المعتبر به