نفسه ، فإن وفت التركة ( 1 ) بهما ( 2 ) فهو ، وإلّا قدّم الاستيجاريّ ، لأنّه من قبيل دين الناس .
مسألة 9 : يشترط ( 3 ) في الأجير أن يكون عارفاً ( 4 ) بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل ( 5 ) ، عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير ( 6 ) وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان بإتيانه على الوجه الصحيح ( 7 ) وإن لم يكن عادلًا .
مسألة 11 : في كفاية استيجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح وإن كان لا يبعد ( 8 ) ذلك مع العلم ( 9 ) المذكور ، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور .
مسألة 12 : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار ( 10 ) ، خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك ؛ ولو استأجر القادر فصار عاجزاً ، وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : مرّ أنّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل يخرج الأوّل من الأصل والثاني من الثلث ، لو أوصى به
( 3 ) . الامام الخميني : بل يشترط أن يكون ممّن يعمل عملًا صحيحاً ولو بالاحتياط أو العلم بعدم عروض الخلل على عمله ؛ نعم ، لو كان جاهلًا وشكّ في إتيان العمل صحيحاً لا يحكم بالصحّة ، فالشرط المذكور مصحّح جريان أصالة الصحّة في عمله مع الشكّ
( 4 ) . مكارم الشيرازي : ولو عند العمل ، وليس هذا شرطاً زائداً على الوفاء بعقد الإجارة
( 5 ) . الخوئي : هذا فيما إذا كان ممّا يبتلى به عادةً
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا في صحّة عمله واستيجاره ، بل من جهة ثبوت إتيانه ؛ والأقوى فيه كفاية الوثوق
( 7 ) . الامام الخميني : لا يلزم الاطمينان بصحّة عمله ، فلو اطمأنّ بإتيانه وشكّ في صحّة عمله وفساده ، فالظاهر جواز استيجاره
الخوئي : بل الأقوى كفاية الاطمينان بأصل الإتيان بالعمل ، وأمّا صحّته فيحكم بها بمقتضى الأصل
( 8 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الصحّة ، لعدم ثبوت الشرعيّة في عباداته النيابيّة ؛ ومنه يظهر حال تبرّعه
( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط فيه وفيما بعده من التبرّع
( 10 ) . الگلپايگاني : إطلاق الحكم لجميع الأعذار محلّ منع ؛ نعم ، هو أحوط
( 11 ) . الخوئي : في إطلاقه إشكال تقدّم نظيره آنفاً [ في هذا الفصل ، المسألة 7 ] ويأتي الكلام فيه في كتاب الإجارة
الگلپايگاني : الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع ، فالأحوط هو التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة