بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته ؛ وأمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته ، فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد أيضاً استيجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته .
مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط ، وجب إخراجه ( 1 ) من الأصل ( 2 ) أيضاً ( 3 ) ، وأمّا لو أوصى بما يستحبّ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره ، فإنّه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ( 4 ) ؛ وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعيّاً ، فلا يجب وإن أوصى به ، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال ( 5 ) .
مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به ، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة ( 6 ) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة وإلّا فلا يجب على الورثة ، كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ؛ نعم ، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً .
مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاريّ ومع ذلك كان عليه فوائت من
شرح
( 1 ) . الخوئي : المدار إنّما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث ؛ فإن لم يكن واجباً بنظره وجب إخراجه من الثلث .
( 2 ) . الامام الخميني : في الحجّ والماليّة ، كما مرّ الگلپايگاني : في الدينيّة كالحجّ والنذر وفي غيرها فمن الثلث ، ومع عدم الوفاء فالأحوط إخراج كبار الورثة من حصصهم ، كما مرّ
( 3 ) . مكارم الشيرازي : مع تفصيل مرّ في المسألة الثالثة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء
( 5 ) . الخوئي : بل منع
مكارم الشيرازي : بل محلّ منع ورد به نصّ
( 6 ) . الگلپايگاني : إن لم يمض زمان يتمكّن من الإتيان ، وإلّا فيمكن القول باستحقاق عوض الفائت أو اختيار الفسخ وتحقيقه في محلّه
الخوئي : هذا فيما إذا لم يمض زمان يتمكّن الأجير من الإتيان بالعمل فيه ، وإلّا لم تبطل
مكارم الشيرازي : في إطلاقه تأمّل