مسألة 3 : يجب على من عليه واجب ، من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به ، خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ( 1 ) من الواجبات الماليّة ( 2 ) ؛ ويجب على الوصيّ إخراجها من أصل التركة في الواجبات الماليّة ، ومنها الحجّ الواجب ولو بنذر ونحوه ، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنيّة أيضاً من الأصل ( 3 ) لا يخلو عن قوّة ( 4 ) ، لأنّها دين اللّه ودين اللّه أحقّ أن يقضى .
مسألة 4 : إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة ( 5 ) ، وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به ( 6 ) ، والظاهر أنّ إخباره بكونها عليه يكفي ( 7 ) في وجوب الإخراج من التركة .
مسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة ، لا يجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة ، إلّا ما فات منه لعذر ( 8 ) من الصلاة والصوم ، حيث يجب على الوليّ وإن لم يوص بهما ؛ نعم ، الأحوط ( 9 ) مباشرة الولد ، ذكراً كان أو أنثى ( 10 ) مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن ممّا يجب على الوليّ أو أوصى إلى غير الوليّ ،
شرح
( 1 ) . الخوئي : في خروج الكفّارات عن أصل التركة إشكال بل منع ، وكذلك الحجّ الواجب بالنذر ونحوه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : في كون الكفّارات من الواجبات الماليّة إشكال ، لأنّ الدين ملك للغير في ذمّة الإنسان ، وليست هي كذلك
( 3 ) . الگلپايگاني : بل من الثلث في غير الدينيّة ؛ ومع عدم الوفاء أو عدم الوصيّة فالأحوط إخراج كبار الورثة من حصصهم إن لم يكن من يجب عليه القضاء ، ومعه فعليه ولا يخرج من التركة
مكارم الشيرازي : بل الأقوى أنّها من الثلث ؛ وكونها ديناً ، نوع تشبيه
( 4 ) . الامام الخميني : الأقوى هو الخروج من الثلث
الخوئي : فيه منع ؛ وبه يظهر الحال في المسألة الآتية
( 5 ) . الامام الخميني : إذا كان ماليّة ؛ ويلحق بها الحجّ
الگلپايگاني : من الحجّ والنذر والواجبات الدينيّة ؛ وأمّا غيرها فقد مرّ الاحتياط فيها
( 6 ) . مكارم الشيرازي : فيما يخرج من الأصل ؛ وقد مرّ تفصيله في المسألة السابقة
( 7 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى الحجّ وإن لا يخلو من وجه
( 8 ) . الخوئي : بل مطلقاً على الأحوط ، بل الأظهر
مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه
( 9 ) . الامام الخميني : لا يُترك مع الشرط المذكور
( 10 ) . الخوئي : لا بأس بتركه