بإتيانها احتياطاً ، وكذا لو احتمل خللًا فيها وإن علم بإتيانها .
مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة ، كما مرّ سابقاً .
مسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ، ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا .
مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعةً ؛ سواء كان الإمام قاضياً ( 1 ) أيضاً أو مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك . ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز اقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها ( 2 ) .
مسألة 34 : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ( 3 ) ، إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت ( 4 ) .
مسألة 35 : يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة ، كما يستحبّ تمرينه على أدائها ؛ سواء الفرائض والنوافل ( 5 ) ؛ بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعيّة عباداته .
مسألة 36 : يجب على الوليّ منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم ( 6 ) أو على غيرهم من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة ( 7 ) ، بل والغناء ( 8 ) على الظاهر ( 9 ) ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة ( 10 )
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : أي قضاءً قطعيّاً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : فيه تأمّل
( 3 ) . الخوئي : والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر . وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل ؛ فإن كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة ، وإلّا فلا
( 4 ) . الامام الخميني : بظهور بعض أماراته
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بالنسبة إلى قضاء النوافل لا يخلو عن إشكال
( 6 ) . الخوئي : في إطلاقه إشكال ، بل منع
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيها وفي الغناء
( 8 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 9 ) . الخوئي : بل على الأحوط فيه وفيما بعده
( 10 ) . الامام الخميني : كون جميع الأعيان النجسة ممّا فيه ضرر ، ممنوع ؛ لكنّ الأحوط منعهم عنها وإن كان وجوبه ولو مع الضرر الغير المعتدّ به غير معلوم