بين العصر والعشاء والصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء .
مسألة 23 : إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ؛ وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات : ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر ( 1 ) وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء . وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً ، يصلّي سبع صلوات : ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ( 2 ) ، ثمّ الظهر والعصر تامّتين ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمّ العشاء بتمامه . ويعلم ممّا ذكرنا ، حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر ، بل وغيرها .
مسألة 24 : إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسة ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً .
مسألة 25 : إذا علم ( 3 ) أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس ، أتى بتسع ( 4 ) صلوات ( 5 ) على الترتيب ، وإن علم أنّ عليه ستّة كذلك أتى بعشرة ( 6 ) ، وإن علم أنّ عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر ( 7 ) صلوات وهكذا ؛ ولا فرق بين أن يبدأ بأىّ من الخمس شاء ، إلّا أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ، ولا يحسب منها إلّا واحدة ؛ فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات ، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : أو بين الصبح والظهر والعصر بنحو ما مرّ في المسألة العشرين
( 2 ) . الخوئي : لا حاجة إلى ضمّ العصر إليهما
( 3 ) . الامام الخميني : هذه المسألة مبنيّة على وجوب الترتيب مع الجهل به ، وقد مرّ عدم وجوبه فيسقط ما فرّع عليه ؛ نعم ، يحسن الاحتياط
( 4 ) . الگلپايگاني : ومع عدم وجوب الترتيب يكفي الخمس
( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم وجوب الترتيب إلّا في الظهرين والعشاءين ، فيكفي هنا خمس صلوات ؛ ومنه يعلم حكم ما بعده
( 6 ) . الگلپايگاني : وعلى ما مرّ يأتي بالخمس ثمّ يعلم أنّ عليه فائتة من الخمس فيأتي بثنائية وثلاثية ورباعية مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات
( 7 ) . الگلپايگاني : وعلى المختار يكفي بعد الخمس ثنائية ورباعيّتان وثلاثية ويكتفي بالشهر والسنة في فرضهما ، لكنّ الاحتياط بما في المتن لا ينبغي تركه