تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
مسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات ولم يعلم عددها ، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصاً مع سبق العلم ( 1 ) بالمقدار وحصول النسيان بعده ( 2 ) ؛ وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها ، لكن يجب ( 3 ) تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعيّ . مسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ( 4 ) ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول . مسألة 29 : إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها ، فالأحوط استحباباً ( 5 ) أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة ، ولكن لا يكتفي ( 6 ) بها ( 7 ) ، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها ( 8 ) أيضاً مرتّبة عليها . مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت ، يستحبّ له ( 9 ) تحصيل التفريغ
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك في هذه الصورة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك إذا عدّ مقصّراً في الحفظ ؛ وظهر حكم الترتيب في المسألة السادسة عشرة ( 3 ) . الامام الخميني : مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوّة ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالنسبة إلى خصوص الصلاة السابقة على الحاضرة ، وكذلك ما قبله ؛ ومنه يظهر حكم العدول ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل لا يُترك فيما ذكرنا في المسألة الماضية ، ومعه يجوز الاكتفاء به لعدم وجوب الترتيب إلّا في الظهرين والعشاءين ( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ؛ والأقوى الاكتفاء ( 7 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى ( 8 ) . الامام الخميني : مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقاً ، وإلّا ففيه إشكال ( 9 ) . الگلپايگاني : ما لم ينجرّ إلى الوسوسة مكارم الشيرازي : إذا كان الاحتمال معتدّاً به ولم يزاحم مصالح اخر