تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
المفروض احتمال تعدّده إلّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا ( 1 ) فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه . مسألة 21 : لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات ؛ وإذا كان مسافراً ، يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع ؛ وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً ، يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ومغرب . مسألة 22 : إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ؛ فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ؛ وإن كان أوّل يومه الظهر ، أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ بالمغرب ، ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ثمّ بركعتين للصبح . وإن كان مسافراً ، يكفيه ثلاث صلوات : ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر ، ومغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح ؛ وإن كان أوّل يومه الظهر ، يكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح . وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً ، أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ؛ وإن كان أوّل يومه الظهر ، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ( 2 ) وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : أي حين لم تكن مشغولة بشيء منهما ( 2 ) . الخوئي : بل بالمردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ؛ ولعلّ السقط من النسّاخ مكارم الشيرازي : لا بدّ من ضمّ العشاء أيضاً في النيّة ، وإلّا لم يأت بوظيفته فيما إذا كان الفائت في الواقع عشاءً قصراً وصبحاً