تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
اللاحق ، وهكذا . ولو جهل الترتيب وجب التكرار ( 1 ) ، إلّا أن يكون مستلزماً للمشقّة الّتي لا تتحمّل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات ، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء ( 2 ) أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان ( 3 ) بصلاتين بنيّة الأولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الأولى فالأولى . مسألة 17 : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق ، يحصل العلم بالترتيب ، بأن يصلّي خمسة أيّام ( 4 ) . ولو زادت فريضة أخرى يصلّي ستّة أيّام ، وهكذا كلّما زادت فريضة ، زاد يوماً . مسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب ، صلّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر والتمام . مسألة 19 : إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة ، لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر ، يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة . مسألة 20 : لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما ، بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي الاقتصار ( 5 ) على واحدة بقصد ما في الذمّة ، لأنّ
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان عدم وجوب الترتيب مع الجهل لا يخلو من قوّة ؛ فتسقط الفروع الآتية مكارم الشيرازي : على الأحوط فيما ذكر ( 2 ) . الگلپايگاني : الظاهر أنّ حكم المختلفين في الجهر والإخفات هنا حكم المختلفين في العدد ، فيأتي في المثال بظهر بين العشاءين على فرض لزوم الترتيب ، لكنّه قد مرّ نفي البعد عن عدم الوجوب ، فلا يجب التكرار في جميع الصور الآتية للترتيب ( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم وجوب الترتيب حينئذٍ ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت حكمه ممّا مرّ في المسائل السابقة ؛ وكذا المسائل الآتية المشابهة لها ( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ وتعليله لا يخلو عن إشكال
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 628 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي