تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء . مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، فالقضاء كذلك . مسألة 13 : إذا فاتته الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس ، لا يبعد التخيير ( 1 ) في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط ( 2 ) اختيار ما كان واجباً ( 3 ) في آخر الوقت ، وأحوط منه ( 4 ) الجمع بين القصر والتمام . مسألة 14 : يستحبّ ( 5 ) قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها والأولى قضاء غير الرواتب ( 6 ) من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض . ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد ( 7 ) مدّ لكلّ يوم وليلة ( 8 ) ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات . مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة ، لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر ؛ فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليوميّة ، يجوز تقديم أيّهما شاء ، تقدّم في الفوائت أو تأخّر ؛ وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف ، يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات . مسألة 16 : يجب الترتيب ( 9 ) في الفوائت اليوميّة ( 10 ) ، بمعنى قضاء السابق في الفوات على
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع ( 2 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى ( 3 ) . الخوئي : في كونه أحوط إشكال ؛ نعم ، هو أظهر مكارم الشيرازي : بل الأقوى ملاحظة آخر الوقت ، لأنّه وقت الفوت ( 4 ) . الگلپايگاني : لا ينبغي تركه ( 5 ) . الامام الخميني : وتتأكّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط ( 7 ) . الگلپايگاني : مشكل ؛ نعم ، لا بأس به رجاءً ( 8 ) . مكارم الشيرازي : يأتي به رجاءً ( 9 ) . الگلپايگاني : فيما يجب في الأداءين كالظهرين الفائتتين من يوم واحد والعشاءين كذلك ؛ وفي غيره فلا يبعد عدم الوجوب ، خصوصاً مع الجهل بالترتيب مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوب الترتيب فيما عدا الظهرين أو العشاءين ممّا يكون بين أدائهما الترتيب ( 10 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ والأظهر عدم وجوبه إلّا فيما إذا كان الترتيب معتبراً في أدائه كالظهرين والعشاءين من يوم واحد ؛ وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية