تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
فهو طاهر ( 1 ) ، وإلّا فنجس . مسألة 17 : إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره ، يُحكم عليه بالطهارة ، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم ( 2 ) . مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الّذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا ، محكوم بالطهارة . مسألة 19 : يحرم بيع الميتة ( 3 ) ، لكنّ الأقوى جواز ( 4 ) الانتفاع بها ( 5 ) فيما لا يشترط فيه الطهارة .

[ الخامس : الدم ]

الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة ( 6 ) ؛ إنساناً أو غيره ، كبيراً أو صغيراً ، قليلًا كان الدم أو كثيراً . وأمّا دم ما لا نفس له ، فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك والبقّ والبرغوث ؛ وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - . ويستثنى من دم الحيوان ، المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف ؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنّه طاهر ( 7 ) ؛ نعم ، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف ، لردّ النفس ( 8 ) أو لكون رأس الذبيحة في علوّ ، كان نجساً ( 9 ) . ويشترط في طهارة
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل نجس على الأحوط الگلپايگاني : بل نجس وإن كان قليلًا ( 2 ) . مكارم الشيرازي : هذا مبنيّ على طهارة عظم الميّت المسلم ، وقد عرفت أنّ العظام ممّا فيه الروح ، ولا دليل على طهارتها إذا كانت ميتة ؛ وأمّا بالنسبة إلى الحيوان مع احتمال التذكية ، لا يثبت عنوان الميتة ، فهو طاهر كما مرّ ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لكن في شمول هذا العنوان لمثل الجلد المتّخذ من الميتة تأمّل وإن كان الأحوط الاجتناب ( 4 ) . الگلپايگاني : مشكل جدّاً ( 5 ) . الامام الخميني : في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير ؛ وأمّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحلّ إشكال ، لا يُترك الاحتياط فيها ( 6 ) . مكارم الشيرازي : والمراد به هنا ما يخرج دمه بدفع وقوّة عند فري أوداجه ، وإلّا فمجرّد السيلان يكون في دم السمك وشبهه - إذا قطع شيء من بدنه - ممّا لا يكون نجساً بالإجماع ( 7 ) . مكارم الشيرازي : حتّى إذا كان في الأجزاء المحرّمة ، لعدم قيام عموم على نجاسة الدم مطلقاً ( 8 ) . مكارم الشيرازي : ردّ النفس لا يرد الدم إلّا في ريته لا في تمام جوفه ، وهو واضح ( 9 ) . مكارم الشيرازي : مجرّد كون رأس الذبيحة في مكان عالٍ ، لا أثر له ، إلّا إذا لم يخرج الدم منه بقدر المتعارف