المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ؛ فالمتخلّف ( 1 ) من غير المأكول نجس على الأحوط .
مسألة 1 : العلقة المستحيلة من المنيّ نجسةٌ ( 2 ) ، من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض ؛ والأحوط ( 3 ) الاجتناب عن النقطة من الدم الّذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة ، لا ينجّس معه البياض ( 4 ) ، إلّا إذا تمزّقت الجلدة .
مسألة 2 : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنّه حرام ، إلّا ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه .
مسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً ، نجس ( 5 ) ، كما في خبر فصد العسكري - صلوات اللّه عليه - وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
مسألة 4 : الدم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب ، نجس ومنجّس للّبن .
مسألة 5 : الجنين الّذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة امّه ، تمام دمه طاهر ولكنّه لا يخلو عن إشكال ( 6 ) .
مسألة 6 : الصيد الّذي ذكاته بآلة الصيد ، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه ، إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه ( 7 ) ؛ وأمّا ما خرج منه ، فلا إشكال في نجاسته .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وكذا المتخلّف في الجزء الغير المأكول من المأكول كالطحال
( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، وإن كانت الطهارة في العلقة الّتي في البيض لا تخلو من رجحان
الگلپايگاني : على الأحوط
مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده
( 3 ) . الامام الخميني : والأقوى الطهارة
( 4 ) . الخوئي : بل لا ينجس الصفار أيضاً إذا احتمل في طرفه أيضاً وجود جلدة رقيقة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه ؛ نعم ، إذا صبّ عليه دواء فغيّر لونه ، محكوم بالنجاسة
( 6 ) . الامام الخميني : فلا يُترك الاحتياط
الخوئي : والأحوط لزوماً الاجتناب عنه
مكارم الشيرازي : لا ينبغي الإشكال فيه ، لعدم عموم على نجاسة الدم
( 7 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : وجيه
الخوئي : وهو الأظهر
مكارم الشيرازي : وهو الأقوى