تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
الحائض والنفساء ( 1 ) إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار ( 2 ) بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمّم ولم يأتوا بالصلاة ، وجب عليهم القضاء ، كما تقدّم في المواقيت ( 3 ) . مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ ، وجب عليه قضاؤها . مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصلًا من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط ( 4 ) القضاء عليه ( 5 ) إذا كان من فعله ، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً . مسألة 4 : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته ، بعد عوده إلى الإسلام ؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ . مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط ( 6 ) ، وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ؛ نعم ، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ ( 7 ) ، ولو تركه وجب عليه القضاء . ولو
شرح
( 1 ) . الخوئي : على ما مرّ [ في أحكام الحائض ، المسألة 32 ] ( 2 ) . الگلپايگاني : بل المضطرّ أيضاً ، إلّا في الحائض والنفساء ، فإنّهما لا تقضيان إلّا مع إدراكهما صلاة المختار ، وكذا في آخر الوقت ( 3 ) . مكارم الشيرازي : وقد عرفت في المسألة ( 14 ) من المواقيت كفاية مضيّ مقدار الصلاة في بعض الصور على الأحوط ( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك الگلپايگاني : لا يُترك في غير ما غلب اللّه عليهم ( 5 ) . الخوئي : هذا الاحتياط لا يُترك مكارم الشيرازي : لا يُترك في المغمى عليه ( 6 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط ضعيف جدّاً ، بل الحكم بعدم القضاء في هذه الصورة أوضح من غيرها ( 7 ) . الخوئي : الظاهر عدم وجوبه عليه ، ومنه يظهر حال القضاء
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 625 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي