تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر ، فالأحوط القضاء ( 1 ) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه . مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر ؛ سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه . مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط ( 2 ) الجمع بينهما . مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة . مسألة 9 : يجب قضاء غير اليوميّة ( 3 ) سوى العيدين ( 4 ) ، حتّى النافلة ( 5 ) المنذورة في وقت معيّن . مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت ، من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً . مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالأحوط قضاؤها قصراً ( 6 ) مطلقاً ؛ سواء قضاها في السفر أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها وإن كان لا يبعد جواز الإتمام ( 7 )
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يبعد جواز تركه ( 2 ) . الگلپايگاني : لا يُترك مكارم الشيرازي : لا يُترك ، كما مرّ في مباحث التيمّم ( 3 ) . مكارم الشيرازي : مرّ حكم صلاة الآيات ؛ وأمّا المنذورة فلا دليل على وجوب قضائها بعد عدم شمول عنوان الفريضة لها ( 4 ) . الامام الخميني : وسوى بعض صور صلاة الآيات ( 5 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ( 6 ) . الخوئي : بل هو الظاهر مكارم الشيرازي : بل الأقوى لو اتي به في غير تلك الأمكنة ، ولا يُترك الاحتياط لو اتي به فيها ؛ لأنّ التمام بملاحظة شرف المكان وعدم قيام الدليل بالنسبة إلى القضاء فيها ( 7 ) . الگلپايگاني : مشكل
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 626 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي