استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر ، فالأحوط القضاء ( 1 ) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر ؛ سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط ( 2 ) الجمع بينهما .
مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
مسألة 9 : يجب قضاء غير اليوميّة ( 3 ) سوى العيدين ( 4 ) ، حتّى النافلة ( 5 ) المنذورة في وقت معيّن .
مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت ، من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً .
مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالأحوط قضاؤها قصراً ( 6 ) مطلقاً ؛ سواء قضاها في السفر أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها وإن كان لا يبعد جواز الإتمام ( 7 )
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يبعد جواز تركه
( 2 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
مكارم الشيرازي : لا يُترك ، كما مرّ في مباحث التيمّم
( 3 ) . مكارم الشيرازي : مرّ حكم صلاة الآيات ؛ وأمّا المنذورة فلا دليل على وجوب قضائها بعد عدم شمول عنوان الفريضة لها
( 4 ) . الامام الخميني : وسوى بعض صور صلاة الآيات
( 5 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 6 ) . الخوئي : بل هو الظاهر
مكارم الشيرازي : بل الأقوى لو اتي به في غير تلك الأمكنة ، ولا يُترك الاحتياط لو اتي به فيها ؛ لأنّ التمام بملاحظة شرف المكان وعدم قيام الدليل بالنسبة إلى القضاء فيها
( 7 ) . الگلپايگاني : مشكل