الجهل وإن كان أحوط ، خصوصاً ( 1 ) مع الصدق ( 2 ) العرفيّ .
مسألة 24 : إذا أخبره جماعة ( 3 ) بحدوث الكسوف مثلًا ولم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم ، فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ؛ وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ؛ لكنّ الأحوط القضاء في الصورتين ( 4 ) .
[ فصل في صلاة القضاء ]
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليوميّة ( 5 ) الفائتة ، عمداً أو سهواً أو جهلًا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو للمرض ونحوه ؛ وكذا إذا أتى بها باطلًا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ، بأن كان على وجه العمد ( 6 ) أو كان من الأركان . ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدواريّاً ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصليّ إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
مسألة 1 : إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت ، وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة ( 7 ) من الوقت ( 8 ) ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ؛ وكذا
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يترك في هذه الصورة .
( 2 ) . الامام الخميني : مع الصدق العرفي حقيقة في مقابل عدم الصدق ، كما إذا رصد بالآلات ، فالأقوى وجوبه ، ومع الصدق المسامحى لا يجب ، والاحتياط ضعيف .
( 3 ) . الگلپايگاني : غير معلومة العدالة .
( 4 ) . الامام الخميني : بل لا يترك في الثانية .
( 5 ) . الامام الخميني : عدا الجمعة ، كما يأتي .
( 6 ) . الگلپايگاني : أو الجهل بالحكم على الأحوط وإن كان معذورا ، فضلا عن غيره مكارم الشيرازي : أو جهلا عن تقصير ؛ وأما القاصر فتجرى فيه قاعدة « لا تعاد » ، كما ذكرنا في محله .
( 7 ) . الامام الخميني : مع تحصيل الطهارة ولو ترابية ، كما مر في الأوقات ؛ وكذا الحال في سائر فروع إدارك الوقت .
( 8 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ، وكذا في الحائض والنفساء
مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، ولكنّه أحوط .