مسألة 13 : يستحبّ في هذه الصلاة أمور :
الأوّل والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة ، على ما مرّ .
الرابع : إتيانها بالجماعة ، أداءً كانت أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف . ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة ، كما في اليوميّة ، دون غيرها من الأفعال والأقوال .
الخامس : التطويل فيها ( 1 ) ، خصوصاً في كسوف الشمس .
السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء ، يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو يعيد الصلاة .
السابع : قراءة السور الطوال ك « يس » و « النور » و « الروم » و « الكهف » ونحوها .
الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام .
التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً .
العاشر : الجهر بالقراءة فيها ، ليلًا أو نهاراً ، حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ .
الحادي عشر : كونها تحت السماء .
الثاني عشر : كونها في المساجد ، بل في رحبها .
مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل ، حتّى للإمام وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لأضعف المأمومين .
مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ؛ وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأولى أو بعد الركوع من الثانية ، فيشكل الدخول ، لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الإمام والمأموم .
مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة ، فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها ، كما في اليوميّة .
مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط ، كما في اليوميّة .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على التطويل في غير الكسوفين ، وكذا فيهما زائداً على وقت الانجلاء