مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين ( 1 ) ، وإخبار الرصديّ إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الأخير ( 2 ) ، لكن لا يُترك معه الاحتياط ؛ وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
مسألة 19 : يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ؛ نعم ، يقوى إلحاق المتّصل ( 3 ) بذلك المكان ( 4 ) ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض والنفساء ، فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط ( 5 ) قضاؤها ( 6 ) بعد الطهر والطهارة .
مسألة 21 : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً ، تعدّد وجوب الصلاة ( 7 ) .
مسألة 22 : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ؛ ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة ، الأحوط التعيين ( 8 ) ولو إجمالًا ( 9 ) ؛ نعم ، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات ، لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً .
مسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ؛ فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة ( 10 ) باحتراق ( 11 ) البعض ، لم يجب القضاء مع
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : والعدل الواحد على الأحوط
الخوئي : بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد
مكارم الشيرازي : لا يبعد كفاية العدل الواحد بل الثقة ، كما مرّ سابقاً ثبوت النجاسة به أيضاً
( 2 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمينان
الگلپايگاني : لا إشكال في لزوم العمل بقولهم مع الاطمينان
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه ، بل لا وجه له
( 4 ) . الخوئي : في القوّة إشكال ، بل منع
( 5 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى عدم وجوبه ؛ هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين ، وأمّا في غيره ففيه تفصيل
الگلپايگاني : بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء
( 6 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر عدم وجوبه
مكارم الشيرازي : وإن كان الأقوى عدم الوجوب
( 7 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا تجدّد في أثناء الصلاة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوب التعيين
( 9 ) . الخوئي : وإن كان الأقوى عدم وجوبه
( 10 ) . مكارم الشيرازي : احتراق البعض لا يوجب ذهاب ضوء البقيّة
( 11 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا واقع لهذا الفرض