كذلك إذا لم يسع ( 1 ) وقتهما إلّا بقدر الركعة ( 2 ) ، بل وكذا إذا قصر ( 3 ) عن أداء الركعة أيضاً .
مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثمّ نسي ، وجب القضاء ؛ وأمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الّذي هو تمام الانجلاء ، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كلّه لم يجب . وأمّا في سائر الآيات ، فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ( 4 ) ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ؛ وأمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ، ففي الوجوب بعد العلم إشكال ( 5 ) ، لكن لا يُترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً .
مسألة 10 : إذا علم بالآية وصلّى ، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته ، وجب القضاء أو الإعادة ( 6 ) .
مسألة 11 : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة ، فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء وإن كان الأحوط ( 7 ) تقديم اليوميّة ؛ وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى ( 8 ) ، قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة .
مسألة 12 : لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية ، قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية . فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليوميّة ، قطعها واشتغل بها وأتمّها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليوميّة إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء ، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع ، لكنّ الأحوط ( 9 ) خلافه .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني ، الخوئي : على الأحوط فيه وفيما بعده
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط فيه وفيما بعده قصد ما في الذمّة
( 3 ) . الگلپايگاني : لكنّ الأحوط حينئذٍ عدم قصد الأداء والقضاء
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوب الإتيان بها ، بل ظاهر الأدلّة خلافه ؛ نعم ، يستحبّ الاحتياط فيه
( 5 ) . الامام الخميني : عدم وجوبها لا يخلو من قوّة
الخوئي : الظاهر أنّه لا إشكال فيه ولا سيّما في الزلزلة
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ التفصيل في المسألة السابقة
( 7 ) . الگلپايگاني : والأفضل
( 8 ) . مكارم الشيرازي : وكذا إذا ضاق وقت فضيلة الفريضة
( 9 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : لا يُترك