تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة . التاسعة : عكس ذلك . والأولى اختيار الصورة الأولى . مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . مسألة 3 : يستحبّ في كلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل ( 1 ) الركوع الخامس ( 2 ) والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما . مسألة 4 : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع ( 3 ) منه ( 4 ) . مسألة 5 : يستحبّ أن يقول : « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر . مسألة 6 : هذه الصلاة ، حيث إنّها ركعتان ، حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان إذا شكّ في أنّه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة ؛ نعم ، إذا شكّ في عدد الركوعات ، كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها ؛ نعم ، لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى ، أو السادس فيكون أوّل الثانية ، بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات . مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان ، تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة . مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء ( 5 ) ، بل و
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : يأتي به رجاءً ( 2 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل ، كما مرّ ؛ نعم ، لا بأس به رجاءً مكارم الشيرازي : لا دليل عليه ( 3 ) . الامام الخميني : إلّا الرفع من الخامس والعاشر ، فيقول فيهما : « سمع اللّه لمن حمده » ( 4 ) . مكارم الشيرازي : إلّا في الرفع عن الخامسة والعاشرة فيقول : « سمع اللّه لمن حمده » كما في النصّ ( 5 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط أن ينوي ما في الذمّة ؛ وشمول أدلّة من أدرك له ، محلّ كلام