تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة ، بل ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد ، كما عرفت ؛ نعم ، لو ركع الركوع الخامس ( 1 ) عن بعض ( 2 ) سورة فسجد ، فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ، ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق .
مسألة 1 : لكيفيّة صلاة الآيات ، كما استفيد ممّا ذكرنا ، صور ( 3 ) :
الأولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامّة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين .
الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فيكون الفاتحة مرّتان : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ؛ والسورة أيضاً مرّتان .
الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية .
الرابعة : عكس هذه الصورة .
الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالثانية كما في الخامسة .
السابعة : عكس ذلك .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأحوط إتمام السورة قبل الخامس
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بإتمام السورة قبل الركوع الخامس
( 2 ) . الامام الخميني : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بركوع الخامسة عن آخر السورة وافتتاح السورة في الثانية بعد الحمد
( 3 ) . مكارم الشيرازي : ما أفاده قبلًا هو الموافق لتعبيرات النصوص ويغني عن هذه التفاصيل ، مضافاً إلى أنّها أوضح وأوجز