تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها ، فالظاهر الصحّة ( 1 ) وإن كان آثماً في ترك ( 2 ) الواجب ، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه . مسألة 5 : يستحبّ ( 3 ) أن يقول ( 4 ) حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » .

[ فصل في صلاة الآيات ]

فصل في صلاة الآيات وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى . وسببها أمور : الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف . الثالث : الزلزلة ، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى . الرابع : كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ ( 5 ) ، كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار الّتي تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس ؛ ولا عبرة ( 6 ) بغير المخوّف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الّذي لا يظهر إلّا للأوحدي ( 7 ) من الناس ،
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، لسراية القُبح عرفاً في هذه الموارد وإن لم يسر بالدقّة العقليّة ؛ ولذا يقال له : أىّ صلاة هذه وقد أهلكت ابنك مثلًا ؟ ! ( 2 ) . الامام الخميني : في الموارد المذكورة لا يكون آثماً بترك القطع ، بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس وأشباهه ( 3 ) . الامام الخميني : لم يتّضح وجهه الگلپايگاني : لا بأس به رجاءً ، لكن لم نظفر على دليله ( 4 ) . مكارم الشيرازي : يؤتى بها رجاءً ( 5 ) . الخوئي : الحكم بوجوبها في المخوّف الأرضيّ مبنيّ على الاحتياط الامام الخميني : على الأحوط مكارم الشيرازي : على الأحوط في الأرضي ( 6 ) . الگلپايگاني : لا يبعد اعتبار الآية وإن لم تكن مخوّفة ( 7 ) . الامام الخميني : ولا فيما إذا كان سريع الزوال ، كمرور بعض الأحجار الجويّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال انطماسه سريعاً