مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها ، فالظاهر الصحّة ( 1 ) وإن كان آثماً
في ترك ( 2 ) الواجب ، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه .
مسألة 5 : يستحبّ ( 3 ) أن يقول ( 4 ) حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب :
« السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » .
[ فصل في صلاة الآيات ]
فصل في صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى . وسببها أمور :
الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف .
الثالث : الزلزلة ، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى .
الرابع : كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ ( 5 ) ، كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار الّتي تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس ؛ ولا عبرة ( 6 ) بغير المخوّف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الّذي لا يظهر إلّا للأوحدي ( 7 ) من الناس ،
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، لسراية القُبح عرفاً في هذه الموارد وإن لم يسر بالدقّة العقليّة ؛ ولذا يقال له : أىّ صلاة هذه وقد أهلكت ابنك مثلًا ؟ !
( 2 ) . الامام الخميني : في الموارد المذكورة لا يكون آثماً بترك القطع ، بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس وأشباهه
( 3 ) . الامام الخميني : لم يتّضح وجهه
الگلپايگاني : لا بأس به رجاءً ، لكن لم نظفر على دليله
( 4 ) . مكارم الشيرازي : يؤتى بها رجاءً
( 5 ) . الخوئي : الحكم بوجوبها في المخوّف الأرضيّ مبنيّ على الاحتياط
الامام الخميني : على الأحوط
مكارم الشيرازي : على الأحوط في الأرضي
( 6 ) . الگلپايگاني : لا يبعد اعتبار الآية وإن لم تكن مخوّفة
( 7 ) . الامام الخميني : ولا فيما إذا كان سريع الزوال ، كمرور بعض الأحجار الجويّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال انطماسه سريعاً