مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية ، لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل ( 1 ) .
مسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ؛ فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه ، لم ينجّس .
مسألة 12 : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة ( 2 ) وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ؛ نعم ، وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده .
مسألة 13 : المُضغة نجسة ( 3 ) ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم الّتي تخرج حين الوضع مع الطفل ( 4 ) .
مسألة 14 : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به ، طاهر ( 5 ) ما دام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال ؛ نعم ، لو قطعت يده مثلًا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط ( 6 ) الاجتناب ( 7 ) .
مسألة 15 : الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء ، إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان ، فطاهر وحلال ؛ وإن علم كونه كذلك ، فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .
مسألة 16 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلًا جدّاً
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك في ميّت الإنسان ، لما ورد من الأمر به في مورد ليس رطباً عادةً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بشرط صدق اسم الميّت عليه
( 3 ) . الخوئي : الحكم بنجاسة المذكورات مبنيّ على الاحتياط
الگلپايگاني : على الأحوط
الامام الخميني : على الأحوط فيها وفيما بعدها
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على نجاسة شيء منها إذا لم يتلطّخ بالدم ، ما عدا ما كان جزءاً من بدن الامّ ، فالحكم بالطهارة قويّ
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يعني ما جرى فيه الروح الحيواني
( 6 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى هو الطهارة
( 7 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط فيما إذا لم يعدّ المنفصل من توابع البدن عرفاً