الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان ، وكذا بابتلاع قليل ( 1 ) من السكّر الّذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ؛ ويستثنى أيضاً ما ورد في النصّ بالخصوص ، من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي وإن طال زمانه ، إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا يلحق به الأكل وغيره ؛ نعم ، الأقوى عدم الاقتصار ( 2 ) على الوتر ولا على حال الدعاء ، فيلحق به مطلق النافلة ( 3 ) وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار .
[ العاشر : تعمّد قول آمين ]
العاشر : تعمّد قول « آمين ( 4 ) » بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد . ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ؛ ولو تركها أثم ، لكن تصحّ صلاته على الأقوى .
[ الحادي عشر : الشكّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة ]
الحادي عشر : الشكّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة ، على ما سيأتي .
[ الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ]
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً ( 5 ) .
مسألة 40 : لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ، بنى على العدم والصحّة .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأحوط الاجتناب عنه ؛ نعم ، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الّتي بين الأسنان ، وأمّا ابتلاع اللقمة الباقية فالأحوط الاجتناب عنه
( 2 ) . الامام الخميني : الأحوط الاقتصار على الوتر ولا تلحق به سائر النوافل ، وينبغي الاقتصار على العطش الحادث بين الاشتغال بالوتر ، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فترك الشرب ودخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال
( 4 ) . الخوئي : يختصّ البطلان بما إذا قصد به الجزئيّة أو لم يقصد به الدعاء
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 5 ) . الخوئي : على تفصيل سيأتي إن شاء اللّه تعالى