تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
الثالث والعشرون : التورّك ، بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام . الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ، ليسمع ما يقوله القائل . الخامس والعشرون : كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة . مسألة 1 : لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي ، لقوله تعالى : « إنّما يتقبّل اللّه من المتّقين » . مسألة 2 : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة وأنّها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفيّة ؛ وهي : عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لإعلام الغير والإيماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبيّ وإرضاعه ، وحكّ الجسد ، والتقدّم بخطوة ( 1 ) أو خطوتين ، وقتل الحيّة والعقرب والبرغوث والبقّة والقمّلة ودفنها في الحصى ، وحكّ خرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومسّ الفرج ، ونزع السنّ المتحرّك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحكّ النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف .

[ فصل في حكم قطع الصلاة ]

[ فصل في حكم قطع الصلاة ] لا يجوز قطع الصلاة الفريضة ( 2 ) اختياراً ( 3 ) ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه . ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك ؛ وقد يجب ( 4 ) ، كما إذا توقّف
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : في إطلاقه إشكال ( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 3 ) . الخوئي : على الأحوط ( 4 ) . الامام الخميني : وجوبه الشرعيّ في أمثال ما ذكر ممنوع ، وكذا الاستحباب فيما ذكر
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 615 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي