[ السابع : تعمّد البكاء ]
السابع : تعمّد البكاء ( 1 ) المشتمل على الصوت ، بل وغير المشتمل عليه ( 2 ) على الأحوط لُامور الدنيا ؛ وأمّا البكاء للخوف من اللّه ولُامور الآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال . والظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل ؛ نعم ، لا بأس به إذا كان سهواً ( 3 ) ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من اللّه ، فيبكي تذلّلًا له تعالى ليقضي حاجته .
[ الثامن : كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة ]
الثامن : كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة ، قليلًا كان أو كثيراً ، كالوثبة ( 4 ) والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو منافٍ ( 5 ) للصلاة ، ولا فرق بين العمد والسهو ؛ وكذا السكوت الطويل الماحي ؛ وأمّا الفعل القليل الغير الماحي ، بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به ، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحيّة والعقرب وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه وعدّ الركعات بالحصى وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور في النصوص . وأمّا الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة ، بمعنى المتابعة العرفيّة إذا لم يكن ماحياً للصورة ، فسهوه لا يضرّ ، والأحوط ( 6 ) الاجتناب عنه عمداً ( 7 ) .
[ التاسع : الأكل والشرب الماحيان للصورة ]
التاسع : الأكل والشرب ( 8 ) الماحيان للصورة ؛ فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، والأحوط الاجتناب ( 9 ) عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً ؛ نعم ، لا بأس بابتلاع بقايا
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط
( 2 ) . الامام الخميني : عدم إبطاله لا يخلو من قوّة
( 3 ) . الگلپايگاني : إلّا أن يوجب الخروج عن صورة المصلّي
مكارم الشيرازي : ولم تمحُ صورة الصلاة
( 4 ) . الامام الخميني : الميزان ما هو الماحي للصورة عند المتشرّعة ، وفي إطلاق بعض الأمثلة مناقشة
( 5 ) . الخوئي : في تحقّق المنافاة في جميع مراتب المذكورات إشكال
( 6 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى
( 7 ) . مكارم الشيرازي : تقدّم منه في مبحث الموالاة أنّ المتابعة العرفيّة بين الأفعال غير واجب ، وهو ينافي ما ذكره هنا ؛ والحقّ عدم وجوبها ما لم يوجب محو اسم الصلاة
( 8 ) . الامام الخميني : الأحوط الاجتناب منهما مطلقاً
( 9 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى
مكارم الشيرازي : بل الأقوى ، لا من جهة الموالاة ، بل من جهة منافاته للصلاة في ارتكاز أهل الشرع