الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكّداً .
مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبيّ على الأجنبيّة وبالعكس على الأقوى ، إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة . وإن سلّم الذمّيّ على مسلم ، فالأحوط ( 1 ) الردّ ( 2 ) بقوله :
« عليك » أو بقوله : « سلام » من دون « عليك » .
مسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ؛ ومن المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ ( 3 ) ، وإلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً .
مسألة 34 : إذا سلّم سُخريّة أو مزاحاً ، فالظاهر عدم وجوب ردّه .
مسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد ، لا يجب الردّ على واحد منهما وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر ، وجب على كلّ منهما الجواب ( 4 ) ولا يكفي سلامه الأوّل ( 5 ) ، لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام .
مسألة 37 : يجب ( 6 ) جواب سلام قارئ ( 7 ) التعزية والواعظ ( 8 ) ونحوهما من أهل المنبر ،
شرح
( 1 ) . الامام : الأحوط الاقتصار على الأول وإن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه .
( 2 ) . الگلپايگاني : يعنى أن أصل الرد مطابق للاحتياط ؛ وأما الاقتصار في الرد بما ذكر ، فلوروده في بعض الأخبار الموثقة .
( 3 ) . الگلپايگاني : يعنى أن الاستحباب فيهم آكد من غيرهم .
الامام الخميني : ليس من قبيله كما لا يخفى : بل من قبيل آكدية الاستحباب مكارم الشيرازي : ولكن أسنادها لا تخلو من ضعف إجمالا ، فيؤتى بها رجاء ؛ مضافا إلى أنها موافق للاعتبار العقلي
( 4 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ وتعليله غير كاف .
( 5 ) . الخوئي : على الأحوط .
( 6 ) . الگلپايگاني : مع قصدها التحية .
( 7 ) . الامام الخميني : إذا سلم تحية لأهل المجلس .
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إذا قصدا به التحية ؛ وما يقال من أن التحية إنما هي في ابتداء اللقاء ، غير تام ، بل قد يكون بتغيير الموقف ، كما في محل الكلام .