مسألة 41 : لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها ، بنى على أنّه أتمّ ( 1 ) ثمّ نام ( 2 ) ؛ وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها ، وجب عليه الإعادة ( 3 ) ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام .
مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ( 4 ) ثمّ أزال النجاسة ( 5 ) ؛ وإن أمكنت بدونه ، بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة ، وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته .
مسألة 43 : ربّما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - في حال الصلاة ، وهو مشكل ( 6 ) .
مسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه ، فلا يبعد البناء على البقاء ( 7 ) ، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
[ فصل في المكروهات في الصلاة ]
فصل في المكروهات في الصلاة وهي أمور ( 8 ) :
الأوّل : الالتفات بالوجه قليلًا ، بل وبالعين وبالقلب .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، لأنّ المفروض احتمال نومه العمديّ في أثناء الصلاة ، ولازمه احتمال عدم كونه بصدد إتمام الصلاة
( 2 ) . الخوئي : هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمّداً ، وإلّا فالحكم بالصحّة محلّ إشكال ، بل منع
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانيّاً وشكّ في أنّ النوم القهريّ كان في أثنائها لا يخلو من قوّة
مكارم الشيرازي : على الأحوط ، وكذا ما بعده
( 4 ) . الامام الخميني : لا يبعد جواز قطعها بل وجوبه مع سعة الوقت ، إلّا إذا لم يكن الإتمام مخلًاّ بالفوريّة العرفيّة ، فلا يجوز القطع ويتمّها مقتصراً على الواجبات
( 5 ) . الخوئي : بل يتخيّر بينه وبين القطع للإزالة ، كما تقدّم
( 6 ) . الخوئي : أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرّب إلى اللّه ، والأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة إذا أتمّها ، والأظهر جواز القطع حينئذٍ
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بعضها ثبت بالدليل المعتبر ، وكثير منها موافق لأدب الصلاة ، ولكن ليس على بعضها دليل كافٍ ؛ وحيث لم يتمّ التسامح في أدلّة السنن عندنا ، يؤتى بها رجاءً