مسألة 27 : لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله : « صبّحك اللّه بالخير » أو « مسّاك اللّه بالخير » لم يجب الردّ وإن كان هو الأحوط ( 1 ) . ولو كان في الصلاة فالأحوط الردّ ( 2 ) بقصد الدعاء ( 3 ) .
مسألة 28 : لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأىّ صيغة ، فالأحوط ( 4 ) أن يردّ ( 5 ) بقوله :
« سلام عليكم » بقصد القرآن ( 6 ) أو الدعاء .
مسألة 29 : يكره السلام على المصلّي ( 7 ) .
مسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائيّ ؛ فلو كان المسلّم عليهم جماعة ، يكفي ردّ أحدهم ، ولكنّ الظاهر عدم سقوط ( 8 ) الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ( 9 ) ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية ( 10 ) ردّ الصبيّ ( 11 ) المميّز أيضاً . والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائيّة ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء ( 12 ) الاستحباب بالنسبة إلى
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط في غير الصلاة ، وأمّا فيها فلا يجب ؛ والاحتياط الّذي ذكره مخالف للاحتياط ، كما مرّ
( 2 ) . الخوئي : بل الأحوط تركه ، والأولى أن يدعو له بغير المخاطبة
( 3 ) . الامام الخميني : قد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير اللّه مطلقاً ، فلا يردّ الجواب في الصلاة
الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال فيه
( 4 ) . الامام الخميني : بل الأقوى وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة ، ومرّ ما في الاحتياط
( 5 ) . الخوئي : والظاهر جواز الردّ بكلّ من الصيغ الأربع المتعارفة
مكارم الشيرازي : بل الواجب الردّ بقصد التحيّة
( 6 ) . الگلپايگاني : بل بقصد ردّ التحيّة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : كراهته غير معلوم
( 8 ) . الامام الخميني : يردّ الباقون رجاءً في غير الصلاة ولا يردّ المصلّي
( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه بعد أداء ردّ التحيّة المقصود بها الجمع
( 10 ) . الامام الخميني : بل الظاهر كفايته ، كما مرّ
الگلپايگاني : بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصوداً فيهم
( 11 ) . الخوئي : مرّ منه قدس سره الإشكال في الكفاية ، وعليه فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة
مكارم الشيرازي : بل الظاهر كفايته
( 12 ) . الامام الخميني : يأتي الباقون به رجاء .