مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم ( 1 ) من اللحم أو الشّحم أو الجِلد ، محكوم بالطهارة ( 2 ) وإن لم يعلم تذكيته ؛ وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم ، محكوم بالنجاسة ( 3 ) ، إلّا إذا علم ( 4 ) سبق يد المسلم عليه .
مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغُسل .
مسألة 9 : السقط قبل ولوج الروح نجس ( 5 ) ، وكذا الفرخ في البيض ( 6 ) .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر إن لم يعلم سبقه بسوق الكفر ، محكوم بالطهارة ؛ والمأخوذ من سوق الكفر ولو من يد المسلم إن لم يعلم سبقه بسوق الإسلام ، محكوم بالنجاسة ، إلّا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها ، لكن لا يُترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقاً حيث ادّعي الإجماع على نجاسته ؛ والإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقاً وإن ادّعي أيضاً ، لكنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه في سوق الكفر
مكارم الشيرازي : وإن كان مسبوقاً بيد الكافر أو سوقهم واحتمل إحراز المسلم للتذكية احتمالًا عقلائيّاً ؛ هذا بناءً على نجاسة غير المذكّى
( 2 ) . الخوئي : وكذا المأخوذ من سوق المسلمين
الامام الخميني : مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافر ؛ وأمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه ، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكّى
( 3 ) . الخوئي : لا يخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع ؛ لأنّ النجاسة مترتّبة على عنوان الميتة ، وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية ؛ نعم ، المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه ، وبذلك يظهر الحال في كلّ ما يشكّ في تذكيته وعدمها وإن لم يكن مأخوذاً من يد الكافر كاللّقَطة في البرّ ونحوها في غير بلاد المسلمين
مكارم الشيرازي : إذا علم كونه ميتة أي مات حتف أنفه ، وإلّا فالحكم بالنجاسة ممنوع ، لعدم الدليل على أنّ غير المذكّى بالشرائط الشرعيّة نجس ؛ ولكن جواز الصلاة فيه وحلّية الأكل مشروطتان بالتذكية الشرعيّة
( 4 ) . الامام الخميني : وفي بعض صور الاحتمال أيضاً على الأقوى
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيهما
الگلپايگاني : مشكل وإن كان الاحتياط حسناً
( 6 ) . الخوئي : الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من إشكال ، والأحوط الاجتناب عنهما
مكارم الشيرازي : والأقوى الطهارة في كليهما بشرط عدم ولوج الروح ، والمراد منه هو الروح الحيواني الفاعل للحركة والحسّ ؛ أمّا الروح النباتي الّذي هو مبدأ النموّ والتغذية ، فهو موجود فيه من أوّل أمره