« عليكم » ، وإمّا بقوله : « سلام عليكم » ؛ والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 23 : إذا سلّم مرّات عديدة ، يكفي في الجواب مرّة ( 1 ) ؛ نعم ، لو أجاب ثمّ سلّم ، يجب جواب الثاني أيضاً ( 2 ) وهكذا ، إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذٍ .
مسألة 24 : إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز ( 3 ) له الجواب ؛ نعم ، لا بأس به بقصد القرآن ( 4 ) أو الدعاء ( 5 ) .
مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً ، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج ( 6 ) عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان ( 7 ) في الصلاة لم يجز ؛ وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب ( 8 ) وإن كان في الصلاة ، لكنّ الأحوط حينئذٍ قصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 26 : يجب إسماع الردّ ؛ سواء كان في الصلاة أو لا ، إلّا إذا سلّم ومشى سريعاً ( 9 ) أو كان المسلّم أصمّ ، فيكفي الجواب ( 10 ) على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ ، كان يسمع .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل يكرّر الجواب مع قصد المسلّم التحيّة ثانياً دون التأكّد على الأحوط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا صدق عليه تحيّة جديدة وكان متعارفاً في التحيّة عند العرف ؛ والظاهر أنّه ليس كذلك إذا كان بلا فاصلة
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط ؛ وقد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير اللّه ولو بالدعاء ، وأمّا قراءة القرآن فلا بأس بها ، لكن لا تصير جواباً ولا تكون احتياطاً ، كما مرّ
( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ الإشكال فيه مراراً
( 5 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال في المخاطبة بالدعاء
( 6 ) . الخوئي : لعلّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الّذي هو متعلّق الوجوب
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأحوط الردّ ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها
( 8 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الوجوب ولو في غير الصلاة ، ومرّ الكلام في الاحتياط
مكارم الشيرازي : والاستصحاب هنا وإن كان من قبيل الأصل المثبت ، ولكنّ الظاهر هنا خفاء الواسطة
( 9 ) . الامام الخميني : إن كان المسلّم بعيداً بحيث لا يمكن إسماعه الجواب فالظاهر عدم وجوبه ، فلا يجوز الردّ في الصلاة فتبطل به ، وإن كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب إلّا مع حرجيّته ، وإن كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه مع عدم الحرجيّة وعدمه تردّد
الخوئي : لا يبعد عدم وجوب الجواب في هذه الصورة
مكارم الشيرازي : في وجوب الجواب هنا تأمّل ، والأصل عدمه ، ولكن لا يُترك الاحتياط في خصوص الأصمّ
( 10 ) . الگلپايگاني : لكن وجوبه حينئذٍ غير معلوم ، وكذا جوازه في الصلاة