مسألة 18 : لو قال المسلّم : « عليكم السلام » ، فالأحوط ( 1 ) في الجواب ( 2 ) أن يقول : « سلام عليكم » بقصد القرآنيّة ( 3 ) أو بقصد الدعاء .
مسألة 19 : لو سلّم بالملحون ( 4 ) ، وجب الجواب ( 5 ) صحيحاً ( 6 ) والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
مسألة 20 : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّاً على امرأة تصلّي ، فلا يبعد ، بل الأقوى جواز الردّ ( 7 ) بعنوان ردّ التحيّة ، لكنّ الأحوط قصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلّي ، فردّ الجواب غيرُه ، لم يجز له الردّ ؛ نعم ، لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال ( 8 ) ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » ، وجب الجواب في الصلاة إمّا بمثله ( 9 ) ويقدّر
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : قد مرّ أنّ الأقوى تقديم السلام وعدم قصد القرآنيّة ، وما في المتن مع كونه ضعيفاً خلاف الاحتياط من وجه
الخوئي : في كونه أحوط نظر ظاهر ، والظاهر جواز ردّه بأىّ صيغة كانت
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لو عدّ هذا من التحيّة بالسلام ، وجب ردّه بمثله ، وما ذكره من الاحتياط ممنوع
( 3 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال فيهما ، والظاهر التخيير بين الردّ بالمثل بصيغة الجواب أو بتقديم السلام ، والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام
( 4 ) . الگلپايگاني : مع صدق السلام ؛ وقد مرّ الإشكال في الاحتياط المذكور
مكارم الشيرازي : إذا صدق على الملحون التحيّة بالسلام ، وجب الجواب صحيحاً على الأحوط ؛ وما ذكره من قصد الدعاء أو القرآن ، قد عرفت منعه
( 5 ) . الامام الخميني : ويقصد به التحيّة وقد مرّ ما في الاحتياط ؛ نعم ، لو كان اللحن بحيث يخرجه عن الصدق لا يجب الجواب
( 6 ) . الخوئي : على الأحوط
( 7 ) . الامام الخميني : بل الأقوى وجوبه بعنوان التحيّة وعدم قصد الدعاء والقرآنيّة
الگلپايگاني : بل وجوبه
مكارم الشيرازي : بل هو واجب ، لإطلاق الأدلّة ؛ وما ذكره من الاحتياط ممنوع
( 8 ) . الامام الخميني : الأقوى كفايته ، ومرّ ما في الاحتياط
الگلپايگاني : كفايته لا تخلو عن قوّة
مكارم الشيرازي : بل الظاهر كفايته ، واحتياطه زائد
( 9 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط أن لا يتجاوز عن المثل