بالخير » أو « مسّاك اللّه بالخير » أو « في أمان اللّه » أو « ادخلوها بسلام » ، إذا قصد مجرّد التحيّة ؛ وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك ، فلا بأس ( 1 ) به ( 2 ) ، وكذا إذا قصد القرآنيّة ( 3 ) من نحو قوله : « سلام عليكم » أو « ادخلوها بسلام » وإن كان الغرض منه « السلام » أو بيان المطلب ، بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن .
مسألة 16 : يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة ، بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنيّة ؛ ولو عصى ولم يردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ ، لم تبطل على الأقوى .
مسألة 17 : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ( 4 ) ؛ فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلًا ، بل الأحوط ( 5 ) المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلًا وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع ؛ نعم ، لو قصد ( 6 ) القرآنيّة ( 7 ) في الجواب ، فلا بأس بعدم المماثلة .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الاحتياط بترك المخاطبة
مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم جوازه
( 2 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه
( 3 ) . الخوئي : قصد القرآنيّة لا يخرجه عن كونه خطاباً مع الغير وتكلّماً مع المخلوقين ، فتشمله أدلّة المنع ؛ وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية
مكارم الشيرازي : ولم يقصد به التحيّة ولكن كان مشعراً به ، ومع ذلك كان في ضمن آية القرآن لا مجرّداً عن غيره على الأحوط
( 4 ) . الامام الخميني : المماثلة الواجبة هي في تقديم السلام على الظرف لا غير ، بل لو قدّم المسلّم الظرف قدّم المجيب السلام على الأقوى ، وأمّا قصد القرآنيّة ينافي ردّ السلام المتقوّم بالمخاطبة مع المسلّم
الگلپايگاني : إذا لم يكن السلام بصيغة عليكم السلام ، وسيجيء حكمه في المسألة ( 18 )
( 5 ) . الخوئي : لا يُترك هذا الاحتياط
( 6 ) . الگلپايگاني : صدق ردّ التحيّة مع قصد القرآنيّة محلّ تأمّل ، فالعلاج بذلك في جميع ما يأتي من الفروع مشكل ، وكذلك قصد الدعاء
( 7 ) . مكارم الشيرازي : قصد القرآنيّة ينافي أداء وظيفة التحيّة