مسألة 10 : لا بأس بالذكر ( 1 ) والدعاء بغير العربيّ أيضاً وإن كان الأحوط العربيّة .
مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنيّة ولم يكن دعاء أيضاً أبطل ، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن .
مسألة 12 : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلًا ، فلا إشكال في الصحّة ؛ وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا ، بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً ( 2 ) على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ؛ وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير ، فالأقوى الصحّة .
مسألة 13 : لا بأس ( 3 ) بالدعاء مع مخاطبة الغير ( 4 ) ، بأن يقول : « غفر اللّه لك » ، فهو مثل قوله : « اللّهم اغفر لي أو لفلان » .
مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ؛ نعم ، إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ( 5 ) ، بل لا يبعد ( 6 ) بطلان الصلاة به .
مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي ، وكذا سائر التحيّات مثل « صبّحك اللّه
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، كما عرفت سابقاً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بمعنى أنّه لولا قصد تنبيه الغير ، كان له الداعي المستقلّ للإتيان به وبالعكس ؛ وصدق الذكر حينئذٍ قريب . وليعلم أنّ التنبيه ليس في عرض الذكر ومدلولًا للكلام ، كما ذكره ، بل هو أمر تابع لاستعمال الذكر في معناه
( 3 ) . الامام الخميني : الأقوى مبطليّة مطلق مخاطبة غير اللّه تعالى
( 4 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ؛ وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية
الگلپايگاني : الأحوط ترك المخاطبة
مكارم الشيرازي : كأنّه توهّم أنّ عنوان الذكر والدعاء الوارد في الروايات يشمله ، مع أنّها منصرفة إلى ما كان التخاطب فيه مع اللّه
( 5 ) . الخوئي : في عدم جوازه فضلًا عن بطلان الصلاة به نظر ، بل منع
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : غير معلوم