حرفاً واحداً .
مسألة 5 : الظاهر عدم البطلان ( 1 ) بحروف المعاني مثل ( ل ) ، حيث إنّه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما ، وكذا مثل ( و ) حيث يفيد معنى العطف أو القسم ومثل ( ب ) فإنّه حرف جرّ وله معانٍ وإن كان الأحوط ( 2 ) البطلان مع قصد هذه المعاني ؛ وفرق واضح بينها وبين حروف المباني .
مسألة 6 : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنين والتأوّه ونحوها ؛ نعم ، تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات ، مثل أح وپف واوه .
مسألة 7 : إذا قال : آه من ذنوبي ، أو آه من نار جهنّم ، لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ؛ وأمّا إذا قال : آه ، من غير ذكر المتعلّق ، فإن قدّره فكذلك ، وإلّا فالأحوط اجتنابه وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللّه ( 3 ) .
مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً ( 4 ) في التكلّم أو مختاراً ؛ نعم ، التكلّم سهواً ليس مبطلًا ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة ( 5 ) .
مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القرآن ، غير ما يوجب السجود ؛ وأمّا الدعاء بالمحرّم ، كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز ، بل هو مبطل ( 6 ) للصلاة ( 7 ) وإن كان جاهلًا بحرمته ؛ نعم ، لا يبطل مع الجهل بالموضوع ، كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا استعملت في معانيها لا يخلو الإبطال من قوّة ، كما تقدّم
( 2 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى والأحوط الإتمام صحيحاً ثمّ الإعادة
مكارم الشيرازي : لا يُترك بالإتمام ثمّ الإعادة
( 3 ) . الامام الخميني : والشكوى إليه
( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يأتي الكلام فيه في أبواب الخلل
( 6 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال
( 7 ) . الخوئي : في إبطاله إشكال ، بل منع
مكارم الشيرازي : على الأحوط