تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء . مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة ، كالمبانة من الميتة ، إلّا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة الّتي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ ، ونحو ذلك . مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحيّ ( 1 ) طاهرة على الأقوى ( 2 ) وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ؛ نعم ، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ؛ وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ( 3 ) ، وكذا في مسكها ( 4 ) ؛ نعم ، إذا اخذت من يد المسلم ( 5 ) ، يحكم بطهارتها ( 6 ) ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت . مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخُنفَساء والسمك ؛ وكذا الحَيّة والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك ، لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك . مسألة 4 : إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا ، فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان ، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا . مسألة 5 : المراد من الميتة ( 7 ) أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قُتل أو ذُبح على غير الوجه الشرعيّ .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على النحو المتعارف المعهود ( 2 ) . الامام الخميني : إن احرز أنّها ممّا تحلّها الحياة ، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي ، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ فالأقوى طهارتها ؛ سواء أبينت من الحيّ أو الميّت ؛ ويتبعها المسك في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية ، ومع الشكّ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها ، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة ، وكذا ينجّس ما فيها إذا لاقاها برطوبة ( 3 ) . الگلپايگاني : إن مات قبل أوان انفصالها ، وإلّا فالظاهر طهارتها ذاتاً ؛ نعم ، يجب غسلها من رطوبات الميتة ، ولا يُترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت وإن اخذت من الحيّ ؛ نعم ، لا إشكال في المبانة من المذكّى مطلقاً ( 4 ) . الخوئي : الظاهر أنّ المسك في نفسه طاهر ؛ نعم ، لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل هو محكوم بالطهارة إذا كان مشكوكاً ولو اخذ من يد الكافر ( 6 ) . الخوئي : وكذا إذا اخذت من يد الكافر الگلپايگاني : بل يحكم بالطهارة مع الشكّ ، ولا أثر ليد المسلم في المقام ( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه ؛ فالأقوى طهارة ما لا يصدق عليه عرفاً عنوان الميتة ، كالمذبوح بغير الشرائط الشرعيّة وإن كان الأحوط الاجتناب
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 57 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي