بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ؛ وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام ، فيكون ثلاث مرّات .
مسألة 7 : قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة ، صحّت صلاته ( 1 ) وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ؛ فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته ، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ، ففيه إشكال وإن كان يمكن القول بالصحّة ، لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط ( 2 ) إعادة الصلاة ( 3 ) مع ذلك .
[ فصل في الترتيب ]
فصل في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب ، بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة والقراءة على الركوع وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ، وأبطل ( 4 ) من جهة لزوم الزيادة ؛ سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال وفي الأركان أو غيرها .
وإن كان سهواً ، فإن كان في الأركان ، بأن قدّم ركناً على ركن ، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ( 5 ) ؛ وإن قدّم ركناً على غير الركن ، كما إذا قدّم الركوع على القراءة أو قدّم غير الركن على الركن ، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على
شرح
( 1 ) . الخوئي : في صحّتها إشكال ؛ والأحوط لزوماً إعادتها ، بل هي الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد السلام المخرج
( 2 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : لا يُترك
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط
( 4 ) . الگلپايگاني : في الأركان والسجدة الواحدة إذا قدّمها عمداً ؛ وفي غيرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتباً ثمّ الإعادة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يأتي في أبواب الخلل ، وكذا ما بعده