أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة ؛ سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور ، فإنّه لا يوجب البطلان .
مسألة 1 : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو ، فلا إشكال فيها .
مسألة 2 : الأحوط ( 1 ) مراعاة الموالاة العرفيّة ، بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار .
مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور ، فالظاهر انعقاد ( 2 ) نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ( 3 ) ، فلو خالف عمداً عصى ، لكنّ الأظهر عدم بطلان ( 4 ) صلاته ( 5 ) .
[ فصل في القنوت ]
فصل في القنوت
وهو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة ونوافلها ، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع ( 6 ) على الأقوى . ويتأكّد في الجهريّة ( 7 ) من الفرائض ، خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة ( 8 ) ، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة ، بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف . وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية ، وقبل الركوع في صلاة الوتر ؛ إلّا في صلاة العيدين ، ففيها في الركعة الأولى خمس مرّات وفي الثانية أربع مرّات ؛ وإلّا في صلاة الآيات ( 9 ) ، ففيها مرّتان : مرّة قبل الركوع الخامس ( 10 ) ومرّة قبل
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 2 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل
( 3 ) . الخوئي : هذا فيما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتياط ، وإلّا فانعقاده فيما إذا تعلّق بالخصوصيّة محلّ نظر ، بل منع
( 4 ) . الامام الخميني : الأحوط إعادة الصلاة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 6 ) . مكارم الشيرازي : فيه تأمّل وإشكال ، والأحوط تركه فيه
( 7 ) . مكارم الشيرازي : تأكّده في الجهريّة غير معلوم
( 8 ) . الامام الخميني : والمغرب
( 9 ) . مكارم الشيرازي : يأتي الكلام فيه وفي الجمعة في محلّها إن شاء اللّه تعالى
( 10 ) . الگلپايگاني : الأحوط أن لا يقصد الورود فيه ، حيث لم يثبت استحبابه