الركوع العاشر ، بل لا يبعد ( 1 ) استحباب خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات ؛ وإلّا في الجمعة ، ففيها قنوتان : في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده . ولا يشترط فيه ( 2 ) رفع اليدين ولا ذكر مخصوص ، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقلّه « سبحان اللّه » خمس مرّات أو ثلاث مرّات أو « بسم اللّه الرحمن الرحيم » ثلاث مرّات أو « الحمد للّه » ثلاث مرّات ، بل يجزي « سبحان اللّه » أو سائر ما ذكر مرّة واحدة ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله ومثل قوله : « اللّهم اغفر لي » ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على اللّه تعالى والصلاة على محمّدٍ وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات .
مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت ، خصوصاً الآيات المشتملة على الدعاء ، كقوله تعالى : « ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب » ونحو ذلك .
مسألة 2 : يجوز قراءة الأشعار ( 3 ) المشتملة على الدعاء والمناجاة ، مثل قوله :
إلهي عبدك العاصي أتاكا * مُقرّاً بالذنوب وقد دَعاكا
ونحوه .
مسألة 3 : يجوز الدعاء فيه بالفارسيّة ( 4 ) ونحوها من اللغات غير العربيّة وإن كان لا يتحقّق ( 5 ) وظيفة القنوت إلّا بالعربيّ ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها ؛ نعم ، الأذكار
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وهو الأقوى ؛ وأمّا استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم
الگلپايگاني : بل هو الأقوى
( 2 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال ، فالأحوط عدم تركه
الگلپايگاني : فيه تأمّل ، إلّا في مورد التقيّة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط تركها ، لمنافاتها للصلاة في أذهان أهل الشرع
( 4 ) . مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ، ويكفيك في ذلك كونه غريباً عند أهل الشرع . ومعه يشكل التمسّك بالإطلاقات لو كان هناك إطلاق
( 5 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل